مقالات

النويني..قرار باشا مدينة القنيطرة القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع البيوت المشمعة يفتقد للمشروعية

أصدر باشا مدينة القنيطرة صبيحة السبت 12 نونبر 2021 قرارا إداريا يحمل رقم 61 يمنع فيه عشرات النشطاء الحقوقيين من تنظيم وقفة تضامنية أمام البيت المشمع بمدينة القنيطرة والذي تعود ملكيته إلى الأستاذ علي تيزنت.
ومما اعتمد عليه باشا القنيطرة في حيثيات قرار المنع الفصلان 12 و 13 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية وكذا المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الفصلين 12 و 13 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية لا يتحدث عن الوقفة الاحتجاجية الثابتة في نقطة واحدة( أمام البيت المشمع) بل يتحدث عن المظاهرة أو المسيرة المتحركة التي تأخذ نقطة للانطلاقة ونقطة أخرى للختم وهذا ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 12 أعلاه : “…وتبين في التصريح الغاية من المظاهرة….وكذا الطرق المنوي المرور منها”

فعندما تحدث الفصل 12 عن عبارة “الطرق المنوي المرور منها”، فهذا يعني أننا بصدد تظاهرة متحركة ومسيرة تأخذ مسارا معينا، مما يتعين تحديد هذا المسار للسلطات العمومية والمحلية من أجل تهيئة الأجواء وتوفير الحماية للمحتجين طيلة المسار المنوي المرور منه.

إن قرار باشوية القنيطرة القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع صاحب البيت المشمع قرار يفتقد للمشروعية ومما يؤيد هذا الطرح، الاجتهاد القضائي الذي جاء به القرار عدد: 1781/4 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – بتاريخ 07 / 07 / 1999 في ملف جنحي عدد: 4446/96، حيث جاء في إحدى حيثياته: … وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عندما أيدت القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الأضناء من أجل جنحتي المساهمة في مظاهرة والتجمهر في الشارع العمومي دون ترخيص لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا، كون الأضناء الغير المرخص لهم بالمظاهرة تنقلوا مرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية وبإبراز كون تجمهرهم الغير المرخص به أيظا من شأنه الإخلال بالأمن العام… مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض). وارتباطا بنفس الملف، صدر بتاريخ 21 /3 / 2001 قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة من طرف هيئة أخرى غير مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض يحمل رقم 1236/01 في ملف جنحي عدد: 2854/00 جاء في حيثياته: حيث إن المجلس الأعلى في قراره المذكور أخذ على القرار المطعون فيه أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا بإبراز كون العارضين غير المرخص لهم بالمظاهرة تنقلوا ومرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية وإبراز كون تجمهرهم غير المرخص به أيضا من شأنه الإخلال بالأمن العام وأن التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه وكذا في الحكم الابتدائي لا يكفي.)حيث إن المحكمة وطبقا للفصل 526 من ق.م.ج تنقاد لقرار المجلس الأعلى في كل ما ذهب إليه.)حيث إن الأضناء الذين حضروا أمام المحكمة صرحوا أنهم كانون ضمن وقفة احتجاجية سلمية داخل سياج بلدية الجديدة وذلك طلبا لحقهم في الشغل.)حيث إنه لم يثبت من خلال تصريح الأظناء تمهيديا وأمام المحكمة أنهم انتقلوا مرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية فهم وحسب الثابت كانوا يقفون جماعة أمام مبنى البلدية ولم يجوبوا الشارع المحادي لها كما أنه لم يثبت للمحكمة أن تجمهرهم يخل بالأمن العام مما يكون معه الحكم الابتدائي لما قضى بمؤاخذة الأظناء الذين بسطوا أوجه دفاعهم أمام المحكمة مجانبا للصواب وينبغي إلغاؤه والحكم ببراءتهم).

وبناء على ما تم بسطه من نصوص قانونية واجتهادات قضائية في أعلى هرمها، نخلص إلى أن قرار باشا مدينة القنيطرة القاضي بمنع وقفة تضامنية مع البيت المشمع قرار مجانب للصواب ومخالف للمبادئ التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية وروح الدستور المغربي وقانون حرياته العامة وما ذهب إليه توجه الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض.

ذ محمد النويني عضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى