مقالات

علي المغراوي..الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ

دفع وباء كورونا المستجد العديد من الدول إلى إقرار حالة الطوارئ الصحية، التي استندت في مراجعها لمجموعة من الأسس الدستورية و القانونية، إلا أن الكثير من الدول التي تعيشنوعا من السلطوية، استغلت ظروف حالة الطوارئ لتكريس مزيد من الاجراءات والتدابير الموغلة في البطش والتسلط بالمواطنين، مما جعل منظمة الامم المتحدة[1] والكثير من المنظمات الغير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان، تدق ناقوس الخطر، وتحذر من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة تحت غطاء حالة الطوارئ ذلك أن القانون الدولي لحقوق الانسان، قنن بشكل صارم هذه الحالة، وفرض مجموعة من القيود على الدول لاحترام الحقوق والحريات مهما كانت الظروف، فما هي مقتضيات حالة الطوارئ في ضوء القانون الدولي ؟، وما هي الحقوق والحريات التي لا يجوز تعطيلها بمناسبة حالة الطوارئ؟، وعلاقة بالمغرب ماهي الأسس الدستورية والقانونية لحالة الطوارئ الصحية؟ وماهي أثار هذه الحالة على وضعية الحقوق والحريات بالمغرب؟

أولا:  حالة الطوارئ في القانون الدولي والوطني

  1. حالة الطوارئ في القانون الدولي .

حالة الطوارئ أو ما يسمى بالأحكام العرفية أو الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية مضطرة لاتخاذ تدابير واجراءات لحماية الأمن العام لمواطنيها[2]، فهيظرف استثنائي  غير عادي ، تفرضه الدولة عندما يتهدد أمنها و نظامها العام ، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف داخلية أو خارجية ، كوقوع حرب أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو قلاقل اجتماعية خطيرة أو انتشار وباء أو كوارث عامة،

     وقد نصت  المادة الرابعة في فقرتها الأولى[3] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على إعلان حالة الطوارئ  في حال وجود أي تهديد يهدد حياة الامة واتخاذ التدابير اللازمة في مواجهته في حال اعلانها بشكل رسمي، فيما تناولت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على الحريات التي لا يمكن المساس بها في حال إعلان الدولة لحالة الطوارئ وهذا ما سنتطرق اليه لاحقا .

كما نصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950[4]على حالة الطوارئ  وأيضا  المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969[5]، والمادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الانسان[6]، التي جاءت مطابقة للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[7]، ويلاحظ ان أغلب هذه الاتفاقيات والمواثيق استندت فيها صياغتها عند تطرقها الى حالة الطوارئ الى المادة 04 من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية .

 وإذا كانت حالة الطوارئ، تستوجب مجموعة من القيود والتدابير التي يجوز اتخاذها كإمكانية وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة،….فإن مقتضيات القانون الدولي قيدت تلك الاجراءات، حيث  نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على ما يلي : “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز يكون مبرره الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتماعي”.

 لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، يشترط فيه  أولا وجود حالة عامة تهدد حياة الأمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسمياً حالة الطوارئ، وثانيا أن تتقيد الدولة عند إعلانها حالة طوارئ، بالالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي .

ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، لا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ، يجب على الدول التي تعلن حالة الطوارئ عدم تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد وهي : الحق في الحياة و تحريم ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون الموافقة و حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية و حظر اعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ومبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي، أي اشتراط أن يقتصر الاستناد في تقرير كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليها على أحكام واضحة ودقيقة في القانون الذي كان موجوداً وساري المفعول وقت حدوث الفعل أو الامتناع عنه، باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينص على عقوبة أخفو لكل إنسان الحق بأن يعترف لـه بالشخصية القانونية ، وحرية الرأي والعقيدة .

 و تأسيسا على ما سبق ، فإن حالة الطوارئ تعتبر ضمن الحالات الواردة ضمن نظرية الظروف الاستثنائية، التي أجازها القانون الدولي لحقوق الانسان لمواجهة الأخطار، مع اشتراط التقيد بمجموعة من الشروط الضامنة للحقوق والحريات الغير القابلة للتعطيل.

  1. حالة الطوارئ في القانون الوطني المغربي
  • في الدستور المغربي لسنة 2011

 بتحليل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا نجد ها تحدثت عن اعلان “حالة الطوارئ” ، ولا عن “حالة الطوارئ الصحية”، لكن نجد ها تحدثت عن حالة الحصار في  الفصل 74، التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري ( الفصل 49 ) ، حيث يمكن للملك إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة . كما نصتالوثيقة الدستورية على حالة الاستثناء ( الفصل 59 )، التي سبق وأن عاش المخرب تجربتها في عهد الملك الحسن الثاني سنة 1965.

  وتأسيسيا على ما سبق، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، أحدث نقاشا قانونيا ودستوريا بخصوص مشروعية اجراءات الحكومة[8]بعد صدور بلاغ لوزارة الداخلية[9]، الذي سبق صدور المرسوم الذي ينظم هذه الحالة، والتي لا تعتبر حالة حصار و لا حالة استثناء ، وتختلف عن حالة الطوارئ التي نصت عليها المواثيق الدولية، ذلك أن إعلان حالة الطوارئ الصحية غير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم و استقرار البلاد و السير العادي للمؤسسات الدستورية ، لكنها مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية  نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا. كما أنها لا تقيد بشكل شامل حقوق وحريات الأفراد[10] .

  • المرسوم بقانون رقم 2.20.292

   بتاريخ 23 مارس 2020، صدر هذا المرسوم في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة، ويتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويخول المرسوم بقانون[11] أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وقد جاء في الجريدة الرسمية في تقديم مرسوم بقانون رقم 2.2.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أنه يأتي  بناء على الفصول21 [12] و24 (الفقرة 4)[13] والفصل 81[14] من الدستور 2011، وبناء على اللوائح التنظيمية لمنظمة الصحية العالمية[15]، وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين

  • المرسوم رقم 2.20.293

صدر هذا المرسوم المتعلق  بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. وينص هذا المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يسمح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم. إلا أن هذا المرسوم طرح اشكالات قانونية بخصوص أجل السريان، فدورية رئيس النيابة العامة رقم 13 بتاريخ 24 مارس 2020 اعتبرت أن فترة حالة الطوارئ تمتد من 20 مارس 2020 إلى 20 أبريل فيما يتعلق بتوقيف الآجال التشريعية والتنظيمية. أما فيما يخص التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون فإن رئيس النيابة العامة أمر بتطبيقها على جميع الأفعال المرتكبة من يوم 24 مارس 2020 وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020.

أما المحافظ العام على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فقد اعتبر في المذكرة رقم: 06/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 أن توقيف الآجال التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها سيتم ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020 معتمدا على المادة الأولى من مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية والتي لا تتضمن اطلاقا تاريخ بداية هذه الفترة. ولعل اجتهاد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي وجه بتاريخ 25 مارس 2020 تنبيها هاما وعاجلا لزملائه في المهنة يشدد فيه على أن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية هو اليوم الموالي لتاريخ نشر المرسوم أي 25 مارس 2020، يشكل في نظرنا رأيا قانونيا فاصلا في هذا الموضوع.

ثانيا: الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

لقد شكلت حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، فرصة سانحة لاختبار مدى ارادة الدولة في ترسيخ ثقافة الديمقراطية، لكن الملاحظ أن جل الاجراءات اتجهت في منحى لتكريس مزيد من السلطوية، عبر العديد من الممارسات الخارجة عن القانون، ومنها تلك الحملات الاستعراضية التي تتم بمناسبة تنفيذ تدابير الحجر الصحي والمصحوبة بسلوكات منافية للقانون، ومنها  الضرب والشتم، وتصوير ونشر الحياة الخاصة للأفراد، وهذا يتنافي مع مبدأ التناسب[16] الذي يعتبر من أهم ضوابط التشريعات، والذي يعتبر قيدا مفاده أن مختلف التدابير والإجراءات، التي تتخذها السلطة الإدارية، يجب أن تكون متلائمة  ومنسجمة مع الظروف، التي دفعت بالإدارة إلى اتخاذ القرار الضبطي[17]، كما يتعارض ذلك مع مبدأ الضرورة، الذي يقتضي أن تلتزم السلطات الإدارية، التي اتخذت الإجراءات والتدابير الضبطية بمقدار الضرورة التي تفرضها ظروف اتخاذ تلك القرارات[18]، بشكل لا يمس بالحقوق والحريات الأساسية التي ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية[19]. خاصة عندما يتعلق الأمر بأهم حق من حقوق الانسان، وهو الحق في الحياة، الذي قد يتم انتهاكه على اثر أخطاء ربما تكون فردية، من خلال ممارسة العنف الجسدي على بعض المواطنين، أو من خلال التعذيب الذي قد يتعرضون له في بعض المخافر، أو من خلال تجاوزات لبعض أفراد السلطة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن أكدفي مناسبة سابقة، أن سبب وفاة الشهيد كما عماري، هو تعرضه للضرب من طرف مجموعة من العناصر الأمنية بمناسبة مشاركته في إحدى مسيرات حركة 20 فبراير سنة 2011 بمدينة أسفي، كما نذكر هنا في سياق حالة الطوارئ، فقد سجلت إحدى المنظمات الحقوقية المغربية في بيان رسمي صادر عنها وفاةشاب قاصر (17 سنة) بالجديدة[20]، مما يعيد طرح موضوع عدم الافلات من العقاب للواجهة.

وهذا يدفعنا إلى تركيز الحديث عن موضوع مناهضة التعذيب بالمغرب، الذي جرمه الدستور المغربي في جميع الظروف، ولو كانت ظروفا استثنائية، أي أنها لا تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب، ولو تعلق الأمر بخطر الإرهاب، أو بحالة حرب، أو عدم استقرار[21]، وهنا نجدد التساءل عن دور المجلس الوطني لحقوق الانسان[22] الذي من المفروض فيه أن يواكب مثل هذه الحالات، حيث يسجل أن هذا المجلس أصبح متخصصا في إعداد تقارير لتبييض الانتهاكات الحقوقية[23]، التي ترتكبها الدولة حيث أصدر تقرير في عز الوباء، يشخص فيه وضعية حقوق الانسان بالمغرب، ويفند ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلي حراك الريف، علما بأن جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم، وهذا الأمر يستهدف كل الأشخاص كيفما كانت صفاتهم ومراتبهم مما يجعل هذا التصور يتلاءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام[24].

ولقد تعالت مجموعة من الأصوات الحقوقية بالمغرب، التي نبهت إلى الانزلاقات التي تتم بمناسبة هذه الحالة الوبائية، والتي تؤدي الى مزيد من التضييق على الحقوق والحريات، مطالبة الدولة بضرورة احترام القانون ، الذي يفرض نوعا من تلاؤم الحدود، التي تفرضها السلط العمومية على ممارسة الحقوق والحريات، مع الظروف والملابسات التي فرضت تلك التدابير، والغاية التي دفعتها لذلك، أي أن يكون وضع الضوابط، التي قد تحد من ممارسة الحقوق والحريات، يتسم بنوع من العقلانية، بمعنى أن تكون متناسبة مع الظروف التي فرضت ذلك[25]،خاصة وأن هذه الفترة شهدت حملة واسعة على المدونين تحت طائلة عقوبات مفرطة، مما يعتبر اجهازا على حرية الرأي والتعبير، التي تعرف تراجعا كبيرا بالمغرب.

وارتباطا بموضوع حرية الرأي والتعبير، التي نص عليها دستور2011 من خلال الفصل 25″ حرية الفكر والرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها “، فإن محاكمة العديد من المدونين بسبب التعبير عن رأيهم يعتبر مسا بعلوية القواعد الدستورية، التي من المفروض احترامها بصيانة حقوق المواطنين مهما كانت الظروف، وإلا أصبح الدستور مجرد برنامج سياسي، في أقصى الحالات ملزم على المستوى الأخلاقي أو مجرد مجموعة من النصائح التي يتلقاها المشرع، والتي يكون حرا في الأخذ أو عدم الأخذ بها، على حد تعبير الفقيه [26]Charles EISENMA، حيث مازال يسجل استمرامحاكمة العديد من الصحفيين، وبقاء أخرين وراء القضبان[27]، علاوة على التضييق على الصحافيين مما جعل وضعية  المغرب في التصنيف الجديد لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها لسنة 2019، يحتل المركز 135 من أصل 180 دولة.

ولعل ما أثار استغراب، وسخط جل الفاعلين والمتتبعين وجمهور المواطنين المغاربة، هو الحديث عن مصادقة الحكومة في مجلسها بتاريخ 19 مارس 2020 على مشروع قانون الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة للعلن، والذي يتكون من 13 المادة، تضمنت 16 جريمة، وبغض النظر عن مشروعية هذا القانون من حيث مسطرته ومضامينه والتي تبقى من اختصاص المحكمة الدستورية، فإن الملاحظ أن هذا المشروع أريد له أن يكون سريا ويمرر في صمت نظرا لما يحتويه من مضامين خطيرة، تطرح سؤال من له المصلحة في هذا القانون؟

  ومن تلك المضامين مثلا، ما نصت عليه المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، والتي تنص على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك كما أشار أيضا إلى مجموعة من العقوبات، التي توسع مجال التجريم، وتضييق مساحات الحقوق والحريات التي قد تمس أحيان بجوهر الحق، مما يطرح السؤال حول طبيعة المؤسسة التشريعية بالمغرب ومدى استقلاليتها، وجدوى وجودها؟

 فبينما يخاطر الأطباء والممرضون بأرواحهم من أجل معالجة المصابين بكوفيد 19، وبينما يحاول الأمن وعمال النظافة ورجال التعليم، والمشتغلين في المتاجر والصيدليات والنقل والصناعات الطبية والغذائية والقطاع الفلاحي وموظفي السجون وغيرهم القيام بوظائفهم بأجورهم الاعتيادية وبدون تحفيزات)، يأبى السادة “نواب الشعب” ومستشاريه إلا أن يقعدوا في بيوتهم وتوكيل غيرهم مهمة مناقشة مشاريع القوانين والتصويت على المراسيم، حيث تجد النائب الحاضر يناقش ويصوت نيابة عن كل موكليه، يقول لرئيس اللجنة: أنا ومعي 40، أنا ومعي100 …على حد تعبير الباحث عبد الرحيم العلام.

إن عدم قيام “نواب الشعب” بمهمتهم، يعطي قدوة سيئة لباقي العاملين في ظل حالة الطوارئ، ويخرق الدستور ويجعل مرسوم الطوارئ والتشريعات تفتقد للدستورية، يمكن الطعن في شرعيتها لأنها صادرة عن برلمان يجتمع بطريقة تخالف الدستور، ولو كان هذا البرلمان يتقن عمله لكان لدينا اليوم قانون الدفع بعدم الدستورية الذي بموجبه يمكن الطعن في القوانين التي ستصدر عنه، ولكان للمجتمع قانون جنائي يواكب الطوارئ، ويتضمن العقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية، رغم أن المشروع جاثم في دهاليزه منذ خمس سنوات لكنهم لم يخرجوه لسبب بند “الإثراء من دون سبب”، في مقابل تعجيل الحكومة بإخراج/تهريب مشاريع الحجر على الضمير[28]. وهي قوانين تمس جوهر الحقوق، وتعتبر متناقضة مع ضوابط والتزامات التشريع، التي أطرها الفقه الدستوري، الذي يفرض عقلنة التشريعات الصادرة بخصوص ضوابط الحقوق والحريات أي عقلنة النشاط التشريعي في ميدان الحقوق والحريات لتتلاءم مع شرط مفهوم جوهر الحق[29]،  وهذا هو دور المشرع في إصدار قانون متلائم مع النص الدستوري[30]، لبناء دولة الحق والقانون.

 ويقتضي بناء دولة الحق والقانون، وجدو قضاء مستقل، يضمن محاكمات عادلة، ويصون الحقوق والحريات، لأن “وضع حكم قضائي موصول بحماية الحقوق و الحريات يماثل نسبيا فترة المخاض التي تؤدي إلى ميلاد حياة جديدة”[31]. وفي هذا الإطار فإن منهجية المحاكمات المعتمدة اليوم، من خلال تغييب الحضور المادي للمتهم أمام الجلسات بدعوى حالة الطوارئ الصحية، يعتبرا ضربا لشروط المحاكمة العادلة، التي قد تذهب بقرينة البراءة التي تعتبر من الحقوق الأساسية التي لا يمكن حدها، مهما كانت الظروف، ولو تحت طائلة مبدأ الظروف القاهرة[32]. وبهذا الصدد نسجل باستغراب كبير استعجال الحكومة في إخراج مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات المدنية والجنائية الذي تحتاج مناقشته تفكيرا هادئا متحررا من كل الضغوط، وإشراكا حقيقيا لكل أطراف المنظومة والمهتمين بالمجال موضوع التشريع، وليس اشراكا صوريا في ظل ظروف الحجر الصحي[33].

إن الغاية من التشريع ومن إصلاح القوانين أو تعديلها، هو تحقيق  العدالة، التي  هي واجب الدولة المترتب على السيادة التي منحت لها[34]، من أجل بناء دولة الحق والقانون، وليس غايته استغلال الظروف لتمرير ترسانة قانونية، تخنق الحقوق والحريات، وهذا ما جعل بعض الفقه الدستوري، يؤكد على وجود علاقة تلازمية بين القضاء ومفهوم دولة القانون[35]ونشير هنا بكل موضوعية لما أثله تاريخ  القضاء المغربي، وخاصة منه القضاء الإداري، من مكتسبات نوعية في حماية حقوق الإنسان، حيث أن ما قام به يعتبر من الأهمية بمكان[36]، تمثلت في ترسيخ مبدأ الشرعية وتحصين الكثير من حقوق الأفراد والمؤسسات من الانتهاك، وحسم الكثير من الإشكالات التي تتطلب التوفيق بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد[37]، وذلك سيرا على نهج القضاء الإداري المقارن، الذي اتجه نحو تقييد سلطة الإدارة في الحد من الحقوق والحريات[38].

وختاما نسجل بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحجر الصحي، عرفت انحدارا من خلال ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، بالرغم من بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة، والتي تظل غير كافية، أمام الظروف التي يعيشها المغاربة، والتي تحتاج إلى سن سياسات عمومية أكثر فعالية ونجاعة، لأن وجود الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يعتبر تعبير عن الحضور السيادي للدولة، وعن الشرعية التي تفرضها مقتضيات دولة القانون[39]، التي من واجباتها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وحمايتها وصيانتها من كل انتهاك، ولذلك فمغرب اليوم في حاجة لمصالحة وطنية شاملة تقطع مع الممارسات الغير الديمقراطية، وتؤسس لفعل تغييري جوهري يكرم الانسان ويوطن الحرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لبنى الفلاح: “الأمم المتحدة: المغرب على رأس الدول التي استغلت حالة الطوارئ لتصفية الحسابات مع معارضيها”،  15:19 أبريل2020،https://alhayatalyaoumia.ma/%D8%A7%D9%84%D8

[2]عمر سعد الله ، معجم في القانون المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة الاولى ، 2005 ، ص161

[3]في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

[4]في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي

[5]أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

[6]في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

[7]محمد حسن دخيل ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  الطبعة الاولى ، 2009،ص: 64 .

[8] خالد العسري: “هل تعترف الحكومة أن إجراءاتها كانت خارج القانون؟“، 24 مارس2020،3:27،https://banassa.com/opinions/14713.html?fbclid=IwAR2A3h

[9]أعلنت وزارة الداخلية بالمغرب في بلاغ لها يوم 19 مارس 2020 عن حالة الطوارئ الصحية في كامل تراب المملكة تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، 

[10] خالد الشرقاوي السموني: “التأصيل الدستوري و القانوني لحالة الطوارئ الصحية”، 1 ماي 2020، الخامسة مساء https://ladepeche24.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9

[11]تتوزعمضامينهذاالمرسومبقانونعلىسبعمواد،منأهمها:ـيمكنالإعلانعنحالةالطوارئالصحيةبموجبمرسوميتخذباقتراحمشتركللسلطتينالحكوميتينالمكلفتينبالداخليةوالصحة،يحددالنطاقالترابيلتطبيقها،ومدةسريانمفعولها،والإجراءاتالواجباتخاذها،وذلككلماكانتحياةالأشخاصوسلامتهممهددةمنجراءانتشارأمراضمعديةأووبائية؛ـعلىالرغممنجميعالأحكامالتشريعيةوالتنظيميةالجاريبهاالعمل،تقومالحكومة،خلالفترةإعلانحالةالطوارئ،باتخاذجميعالتدابيراللازمةالتيتقتضيهاالحالة،وذلكبموجبمراسيمومقرراتتنظيميةوإدارية،أوبواسطةمناشيروبلاغات؛ـيعاقبعلىمخالفةعدمالتقيدبالأوامروالقراراتالصادرةعنالسلطاتالعموميةبالحبسمنشهرإلىثلاثةأشهروبغرامةتتراوحبين 300 و1300 درهم،أوبإحدىهاتينالعقوبتين،وذلكدونالإخلالبالعقوبةالجنائيةالأشد .ويعاقببنفسالعقوبةكلمنعرقلتنفيذقراراتالسلطاتالعموميةالمتخذةتطبيقالهذاالمرسومبقانون؛ـيخولهذاالمرسومبقانونللحكومة،إذااقتضتالضرورةالقصوىذلك،أنتتخذ،بصفةاستثنائية،أيإجراءذيطابعاقتصاديأوماليأواجتماعيأوبيئييكتسيصبغةالاستعجال،والذيمنشأنهالإسهام،بكيفيةمباشرة،فيمواجهةالآثارالسلبيةالمترتبةعنإعلانحالةالطوارئالصحيةالمذكورة؛ـبموجبهذاالمرسومبقانونيوقفسريانمفعولجميعالآجالالمنصوصعليهافيالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةالجاريبهاالعملخلالفترةحالةالطوارئالصحية،ويستأنفاحتسابهاابتداءمناليومالمواليليومرفعها،باستثناءآجالالطعنبالاستئنافالخاصةبقضاياالأشخاصالمتابعينفيحالةاعتقال،وكذامددالوضعتحتالحراسةالنظريةوالاعتقالالاحتياطي.

[12]الفصل21 من الدستور المغربي لسنة 2011: “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”

[13]الفقرة الرابعة من الفصل 24 المشار إليها في هذا المرسوم بقانون فإنها ترتبط بحرية التنقل عبر التراب الوطني وفق القانون، ومفادها أنه لا يمكن الحد منها إلا بقانون وهو ما جاء في هذا المرسوم بقانون، في هذا الفصل “…. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.

[14]الفصل 81 من الدستور الجديد لسنة 2011، “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”

[15]المغرب عضو في منظمة الصحة العالمية، والحكومةالمغربية  ملتزمة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.09.212 صادر في 26 أكتوبر 2009 بنشر اللوائح الصحية الدولية (2005) التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والخمسين بتاريخ 23 ماي 2005 ، و نشر في الجريدة الرسمية عدد 5784 بتاريخ 5 نونبر 2009، حيث تنص المادة 15 من اللوائح الصحية الدولية ، في فقرتها الأولى على أنه:”إذا تأكدت وفقا للمادة 12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49″ ، كما تنص في فقرتها الثانية على أنه: “يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي “

و تبعا للمادة أعلاه ، فقد أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، توصياته المؤقتة في 29 فبراير 2020، أكد من خلالها أنه : ” وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، للدول الأعضاء الحق السيادي في التشريع، وتطبيق تشريعاتها الوطنية وفقا لسياساتها الصحية، حتى ولو كان ذلك يعني تقييد حركة الأشخاص “.

[16]ظهرت بوادر مبدأ التناسب منذ قرار Abbé Olivier الصادر في 19 فبراير 1909 الذي اعتبر فيه مجلس الدولة الفرنسي أن القرار البلدي القاضي بمنع تنظيم تظاهرات دينية، وإقامة مواكب جنائزية فيها يقع ارتداء ملابس ذات إيحاءات دينية قرارا غير شرعي بالنظر إلى كونه شطّطا وغير متناسب مع الغاية وكذلك الظروف والملابسات  التي دفعت برئيس البلدية إلى اتّخاذه، يراجع القرار عند:

Pauline GERVIER« La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public », Prix de Thèse du Conseil constitutionnel 2014, Prix de thèse de l’école doctorale de droit de l’université de Bordeaux, Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques Tome 143, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Lextenso éditions, p. 179. N°588. « Le maire est chargé par l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois… il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l’intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l’ordre…alors qu’il résulte de l’instruction que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres et notamment d’interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux

[17]Jean-Paul COSTA  « le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’État », AJDA, 1988, p. 434.

[18]Stavroula KTISTAKI: « L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif », Paris, L.G.D.J. , 1991. P :93.

[19]Le principe de proportionnalité est un « principe d’adéquation de la réaction à l’action ».Lexique des termes juridiques, 22e édition, DALLOZ.  2014-2015. P. 778.

[20]أنظر بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الانسان بتاريخ 28 أبريل 2020 بخصوص متابعة الوضعية الحقوقية في حالة الطوارئ والذي ذكر فيه  خبر وفاة شاب قاصر (17 سنة) بالجديدة، موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لخرقه حالة الطوارئ الصحية، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني، وعليه فإن المنتدى يدعو إلى فتح تحقيق قضائي من طرف قضاء التحقيق المختص، للوقوف على دواعي تدابير الحراسة النظرية، وأسباب الوفاة، وعن الحالة الصحية للمعني أثناء إيقافه، وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت أي تقصير أو تجاوز موجود على رابط الصفحة الرسمية للمنتدىhttps://www.facebook.com/montadalkarama/.

[21]أقنوشزكرياء: المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور 2011، مجلة مسالك، العدد27/28، 2014،ص:24

[22]مؤسسة وطنية محدثة بموجب ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 ربيع الأول، 1432، فاتح مارس 2011، خاص بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5922، صادرة في 27 ربيع الأول، 3مارس 2011.

[23]ا بيان لهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسانبتاريخ 19 أبريل 2020: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبييض للسلطوية وتغطية على الانتهاكات،https://www.aljamaa.net/ar/158621/%D8%A7%D9

[24]محمد لمرابطي: سؤال حقوق الانسان على ضوء الاصلاحات الدستورية الجديدة، مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول الدستور المغربي الجديد، المنعقد بمدينة الناظور، السبت 12/5/2012، نقلا عن الموقع www.region.tat.ma,272

[25]George BURDEAU, « Les libertés publiques », Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2ème édition, 1961, p. 39.

[26]Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, Paris/ Aix-en-Provence, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986, p: 22

[27] ومنهم : توفيق بوعشرين، وحميد المهداوي، وهاجر الريسوني ، وعمر الراضي، ومتابعة الصحفية كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق

[28]عبد الرحيم العلام: “تشريعٌ في زمن الكورونا وبين أحضان المال”، 4/5/2020/، 21:28 ،https://lakome2.com/opinion/178629

[29]Xavier PHILIPE. Rapport précité. P:23-24

[30]محمّد رضا بن حمّاد، “المبادئ الأساسية للقانون الدستوري و الأنظمة السياسية”، طبعة ثانية محيّنة،  2010. ص 203

[31]Michel DRAN, Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2éme édition, 1968. p.605.

[32] Yadh BEN ACHOUR, « Droit Administratif », Centre de publication universitaire, 3ème édition 2010, p:303. N° 384.

[33] حسن هاروش: “لا تسألني عن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة”، 5 ماي 2020، 15:21، https://lakome2.com/opinion/178776

[34]Jean Etienne- Marie Portalis, Cité Par Khalil FENDRI, « L’indépendance de la justice à travers la nouvelle constitution », in Nouvelle constitution tunisienne et transition démocratique, actes du colloque franco-tunisien organisé par la faculté de droit de Sfax et la faculté de droit Paris-Est, Paris les 31 mars et 1er Avril 2014, Lexis Nexis 2015. P. 113.

[35]Néji BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in. Justice et démocratie, textes réunis par GABRIAU (S.), PAULIAT (H.), Actes du colloque organisé à Limoges, les 21-22 novembre 2002, Presses universitaires de Limoges, 2003, p.188.

[36] عبد القادر مساعد، القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، 1998ـ1999، ص: 149

[37]أمعيوة خديجة: القاضي الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، 2004ـ2005،ص:80

[38]Issam BEN HASSEN : « Le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès du pouvoir », Thèse pour l’obtention du Doctorat en droit public, Edition PUBLISUD, Paris 2011 p:222

[39]Tran VAN MINH : « Réflexions sur l’État de droit dans le tiers monde », in Mélanges Pierre François CONIDEC, Paris, L.G.D..J., 1985, p :301. «  Pas de légalité sans hiérarchie des normes, c’est là une exigence connue à tout État de droit »

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى