مجلس الحكومة يعقد اجتماعه عبر تقنية الفيديو ويناقش عدد من القضايا
عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الخيس 15 شعبان 1441، الموافق لـ 09 أبريل 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم،المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ومما جاء في بلاغ مجلس الحكومة :
أولا :
المصادقة على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإاجراءات الإعلان عنها
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إالى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ول سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
كما يأتي هذا المشروع بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإاجراءات ا إلعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين با إلجماع، بتاريخ 23 مارس 2020،
ثالثا : المصادقة، مع إادخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”
ثانيا :
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله القاضية بمواكبة القطاعات ا إلنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الزمة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الشغل وا إلدماج المهني، إالى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية
صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.
وتتمثل هذه التدابير في :
▪ القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إالى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل ا إلدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
▪ اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة؛
▪ تعليق أداء الاشترأكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إالى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام الـتأمين ا إلجباري الساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا
القانون؛
▪ كما يتعين على المشغل، حسب هذا المشروع قانون، إارجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إالى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل.
وقد نص مشروع القانون على إامكانية تمديد الفترة المشار إاليها أعلاه بنص تنظيمي إاذا دعت الضرورة إالى ذلك. كما تم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ل سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وذلك في إاطار
عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.