سياسة

لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات: قرارات الإعفاء تتنافى مع المواثيق الدولية

استعرضت "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" في وثيقة لها وزعتها في ملف صحفي على الصحفيين، جملة من القوانين الدولة التي تؤكد تنافي القرارات الأخيرة التي لحقت العديد من قيادات العدل والإحسان في مجموعة من الوزارات، وجاء في الوثيقة، مع الحقوق المكفولة للموظفين، وجاء في الوثيقة:

استنادا إلى المرجعية الكونية الملزمة للدول قصد ربح رهان احترام الحقوق الفردية والجماعية للأشخاص فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه  “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”. وفي المادة 7 أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق  في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا”.

كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في المادة 2 أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”. وفي المادة  25 أن “يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 
أ –  أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
ب – أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
ج – أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”.

بدورها منظمة العمل الدولية جعلت من المعايير الأساسية للعمل:
1)    حق العمال الحصول على: 
التحرر من التمييز على أساس العرق واللون والجنس والدين والرأي السياسي والأصل الوطني والمنشأ الاجتماعي حيث يعرف التمييز على أنه أية ميزة أو استثناء أو  تفضيل يسفر عنه انتقاص في المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة.
2)    الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة: اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية سنة 1958، وبدأ نفاذها بتاريخ 1960.
“وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
المادة 1: في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة “تمييز”:
أ- أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشإ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة..

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى